السيد محمد حسن اللنگرودي

102

لب اللباب في طهارة أهل الكتاب

المجوسيّة ؟ فقال : لا ولكن إذا كانت له أمّة مجوسيّة فلا بأس ان يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها ( 1 ) ونحوه خبر عبد اللَّه بن الحسن الدينوريّ ( 2 ) . وفي بعضها جواز نكاحها عند الضرورة . ففي خبر يونس عنهم عليهم السّلام : قال : لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوّج الأمة إلَّا أن لا يجد حرّة ، وكذلك لا ينبغي له أن يتزوّج امرأة من أهل الكتاب إلَّا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرّة ولا أمة ( 3 ) . وفي بعضها جواز نكاح الكتابيّة المستضعفة . ففي خبر زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام إنّي أخشى أن لا يحلّ لي أن أتزوّج ممّن لم يكن على أمري ؟ فقال : وما يمنعك من البله ، قلت : وما البله ؟ قال : هنّ المستضعفات من اللَّاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه ( 4 ) . وخبر آخر له قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة ؟ فقال : لا يصلح للمسلم أن ينكح يهوديّة ولا نصرانيّة إنّما يحلّ منهنّ نكاح البله ( 5 ) . إلى غير ذلك من الأخبار المذكورة في عدّة أبواب من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه من الوسائل فلاحظ . ولا يخفى أنّ اختلاف الأخبار صار منشأ لاختلاف الفتاوى . فمنهم من منع نكاح الكتابيّة مطلقا حتّى الوطأ بملك اليمين .

--> ( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه : ح 1 . ( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه : ح 2 . ( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه : ح 3 . ( 4 ) الوسائل باب 3 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه : ح 2 . ( 5 ) الوسائل باب 3 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه : ح 1 .